الجبيرة : ما يشد من العصائب والعيدان - مفرد عود (من خشب) - على العضو المكسور .
وهي : اللزقة فِيهَا الدَّوَاء تُوضَع على الْجرْح وَنَحْوه أَو على الْعين الرمداء.
المسح على الجبيرة .
إذا تعرض عضو ما لحادث وتعطب وخيف بغسله الهلاك أو تأخر برء وغيرها من الضرر وجب المسح على العضو ( تبليل اليد بالماء وإمراره على العضو المتضرر ).
فإن تعذر المسح على العضو مباشرة ، يمسح على الجبيرة أو على العصابة التي تعصب العضو .
وهكذا الحال المسح على العمامة إن خيف بكشف الرأس ضررا .
ولا فرق في المسح أن يكون في وضوء أصغر أو أكبر .
ولا يشترط في وضع الجبيرة أو العصابة أن يكون صاحبها على طهارة أو حدث كما في الخفين .
ملاحظة : إذا كان غسل الصحيح يحدث به ضررا وجب هنا التيمم وبطل المسح على الجبيرة ، لأن القاعدة تقول : لا ضرر ولا ضرار .
مثلا : الجبيرة موضوعة على جرح في البدن فلو استعمل صاحبها الماء ربما وصل الماء للجرح وتضرر أو تأخر البرء هنا عليه الإلتجاء للتيمم ولا يجوز استعمال الماء مطلقا .
.jpg)
