حكام مهمة:
لو مات مَن وجبت عليه زكاة الفطر قبل أدائها، أُخرجت مِن تركته*
لا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وإنما يستحب عند الحنابلة*
يجب إخراجها عن المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا*
لا تُخرَج زكاة الفطر لأهل الذمة؛ أي: لا تعطى لغير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقةٌ تؤخَذ* مِن أغنيائهم، وتُرَد على فقرائِهم
يجوز إعطاؤها لشخص واحد إذا كان يستحقها، أو توزيعها على أكثر من شخص*.
لو كان المسلم مغتربًا، فعليه إخراجها في محل إقامته، وإن نقلها إلى بلده أو غيره، صحَّتْ وأجزأَتْ*
مَن وجبت عليه ولم يؤدها قبل صلاة العيد، لم تسقط عنه، بل هي باقية في ذمته، ويأثم بتأخيرها*
يجوز إعطاؤها للأخ والأخت، أو لأحد الأقارب، إن كان مستحقًّا لها*.
لو كان للابن أو البنت كسبٌ ومالٌ أخرج كل واحد عن نفسه، وإن أخرج الأب عنهما فجائز*.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق